النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الحكومي للمشاركة
النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الحكومي للمشاركة وفقًا للمادة 17 الفقرة 9 من قانون تعزيز المشاركة في مجتمع الهجرة (PartMiGG) المؤرخ 5 يوليو 2021، بصيغته الأخيرة المعدلة بموجب المادة 5 من قانون 09.02.2023 (gvbl. صفحة 30)
§ 1 بيان المهمة والمهمة
(1) مجلس الدولة الاستشاري للمشاركة (يشار إليه فيما يلي باسم المجلس الاستشاري للدولة) هو أداة مهمة لإشراك الأشخاص الذين لديهم تاريخ في الهجرة وتقديم المشورة لمجلس الشيوخ بشأن القضايا في مجتمع الهجرة.
(2) يلتزم المجلس الاستشاري للدولة بنشاط بثقافة التقدير والتنوع ويعارض بحزم أي تمييز، سواء كان ذلك على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو العنصرية أو الجنسية أو الدين والمعتقد أو الإعاقة أو المرض المزمن أو العمر أو اللغة أو الهوية الجنسية والجنسية أو الوضع الاجتماعي.
§ 2 الدعوة والإدارة
(1) تعقد اجتماعات المجلس الاستشاري للدولة من قبل عضو مجلس الشيوخ المسؤول عن الاندماج كعضو رئيس ويرأسها. وفي حالة الفشل، يؤدي نائب الرئيس هذه الواجبات. بالاتفاق مع رئيس المجلس الاستشاري للدولة، يجوز لنائب الرئيس تفويض مهمة رئاسة الاجتماع إلى ممثل من إدارة مجلس الشيوخ المسؤول عن الاندماج.
(2) في حالة منعه، يجوز لعضو مجلس الشيوخ المسؤول عن الاندماج نقل حقوقه في التصويت إلى ممثل من إدارة مجلس الشيوخ المسؤول عن الاندماج.
(3) يجب انتخاب عضو نائب الرئيس للفترة البرلمانية المعنية على أبعد تقدير في الاجتماع الذي يلي الدورة التأسيسية وفقًا للقسم 17 (5) PartMiGG بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين (13 صوتًا). إذا لم يحقق أي من المرشحين الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من التصويت، فإن الأغلبية البسيطة لجميع الأعضاء المصوتين تكفي في جولات الاقتراع اللاحقة.
(4) يتم انتخاب عضو نائب الرئيس بناء على توصية من ممثلي الأشخاص بالمعنى المقصود في القسم 17 الفقرة 2 رقم 1 و 2 PartMiGG. يجوز انتخاب واحد فقط من الممثلين المنتخبين وفقًا للقسم 17 الفقرة 2 رقم 1 PartMigg كعضو نائب للرئيس. إذا غادر نائب الرئيس قبل نهاية الفترة البرلمانية، يتم انتخاب نائب رئيس جديد لبقية الوقت في الاجتماع العادي التالي للمجلس الاستشاري للدولة، مرة أخرى بناء على اقتراح من ممثلي الأشخاص بالمعنى المقصود في القسم 17 الفقرة 2 رقم 1 و 2 PartMiGG.
(5) نائب الرئيس على اتصال وهو جهة الاتصال للأعضاء المعينين وفقًا للقسم 17 الفقرة 2 رقم 5 PartMiGG ويمثل مصالح الممثلين الثلاثة عشر المنتخبين وفقًا للقسم 17 الفقرة 2 رقم 1 PartMigg وممثليهم وفقًا للقسم 17 الفقرة 5 PartMigg.
§ 3 اجتماعات
(1) تُعقد الاجتماعات العادية للمجلس الاستشاري للدولة بشكل عام أربع مرات في السنة، ولكن يجب أن تعقد مرة واحدة على الأقل في كل نصف تقويمي.
(2) يجوز للعضو الرئيس عقد اجتماعات غير عادية. يجب أن يتم عقدها من قبله إذا طلبت الأغلبية المطلقة من الأعضاء المصوتين (13 صوتًا) ذلك كتابيًا أو إلكترونيًا من مكتب المجلس الاستشاري للدولة. تنطبق الفقرة 3 مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. لا تنطبق الفقرة 2 (1) من النظام الداخلي (GO).
(3) يجب أن يتلقى مكتب المجلس الاستشاري للدولة اقتراحات أعضاء المجلس الاستشاري للدولة بشأن جدول الأعمال، بما في ذلك الوثائق ذات الصلة، في موعد لا يتجاوز أربعة أسابيع قبل يوم الاجتماع. يضع العضو الرئيس ونائب الرئيس جدول الأعمال المؤقت. سيتم إرسال الدعوة إلى الاجتماع، مع جدول الأعمال ووثائق الاجتماع، إلكترونيًا إلى الأعضاء قبل أسبوعين من تاريخ الاجتماع. تتلقى إدارات مجلس الشيوخ أيضًا دعوة بالإشارة إلى القسم 17 (4) PartMiGG.
(4) في المسائل العاجلة، وعلى سبيل الاستثناء من الفقرة 3، يجوز الموافقة على بند من بنود جدول الأعمال في الاجتماع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين (13 صوتاً).
§ 4 حضور الاجتماعات
(1) يجب أن يحضر العضو المصوت والعضو الاستشاري اجتماعات المجلس الاستشاري للدولة. إذا تم منع المشاركة أو الإشارة إلى محتوى المشاركة، فسيشارك المندوب. باستثناء القسم 2 (2) من النظام الداخلي، لا يجوز ممارسة حقوق التصويت للعضو الذي سيتم تمثيله إلا من قبل نائب العضو.
(2) إذا تم منع عضو يتمتع بحقوق التصويت، يجب عليه إبلاغ نائبه ومكتب المجلس الاستشاري للدولة على الفور. يجب أن تشير الدعوة إلى الاجتماع إلى هذا الالتزام. إذا ظل عضو التصويت المنتخب وممثله غائبين دون اعتذار لأكثر من اجتماعين متتاليين، يجوز للمجلس الاستشاري للدولة نقل حقوق التصويت إلى نائب عضو منتخب آخر بقرار.
(3) تحضر إدارات مجلس الشيوخ الاجتماعات وفقًا للقسم 17 (4) PartMiGG.
(4) يقرر المجلس الاستشاري للدولة قبول الأعضاء الاستشاريين ونواب الأعضاء بأغلبية بسيطة من الأصوات.
(5) اجتماعات المجلس الاستشاري للدولة ليست علنية. يمكن دعوة الضيوف من قبل الرئيس لمناقشة بنود جدول الأعمال الفردية.
§ 5 القرار
(1) يكتمل النصاب القانوني للمجلس الاستشاري للولاية عند حضور الأغلبية المطلقة على الأقل من الأعضاء المصوتين (13).
(2) يتخذ المجلس الاستشاري للدولة قراراته، ما لم يُنص على خلاف ذلك، بأغلبية بسيطة من الأعضاء ذوي حقوق التصويت. عادة ما يتم التصويت برفع الأيدي.
(3) في الأصوات، يتم تضمين الممتنعين والأصوات الباطلة لتحديد النصاب القانوني للمجلس الاستشاري للدولة؛ ولا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأغلبية المطلوبة.
(4) يتم نشر قرارات المجلس الاستشاري للدولة على الموقع الإلكتروني لمفوض مجلس الشيوخ في برلين للمشاركة والاندماج والهجرة.
§ 6 قواعد الكلام
(1) يجب ألا يتجاوز وقت التحدث في خطابات الأعضاء الفردية أثناء المناقشات بشكل عام ثلاث دقائق.
(2) تنتهي المناقشة عند اكتمال قائمة الكلمات أو بعد أن يقرر الأعضاء المصوتون طلب إغلاق المناقشة.
§ 7 مجموعات عمل
(1) يجوز تفويض المهام التي يتعين على المجلس الاستشاري للدولة تنفيذها بشكل مؤقت أو دائم طوال مدة ولايته البرلمانية بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين (13 صوتًا) إلى الأعضاء الفرديين أو مجموعات العمل التي سيتم تشكيلها.
(2) يعمل الأعضاء الذين يتمتعون بحقوق التصويت وفقًا للقسم 17 الفقرة 2 PartMigg والأعضاء الاستشاريين وفقًا للقسم 17 الفقرة 3 PartMigg وممثلي إدارات مجلس الشيوخ وفقًا للقسم 17 الفقرة 4 PartMigg والمندوبين وفقًا للقسم 17 الفقرة 5 PartMigg معًا. يجب على إدارات مجلس الشيوخ وفقًا للقسم 17 (4) PartMiGG المشاركة في أي حال على أساس متعلق بالموضوع بناءً على طلب مجموعات العمل.
(3) يتم عقد اجتماعات مجموعة العمل من قبل العضو الذي يعمل كمتحدث رسمي. ينطبق القسم 3 (3) ص 2 GO مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. يجوز للممثلين وفقًا للقسم 17 الفقرة 2 رقم 1 PartMiGG وكذلك الممثلين وفقًا للقسم 17 الفقرة 5 PartMigg الترشح لمنصب المتحدث الرسمي. يتم انتخابهم من قبل أعضاء AG في AG المعني بأغلبية بسيطة.
(4) اجتماعات مجموعات العمل ليست علنية. يمكن للضيوف الفريدين والأشخاص الخارجيين الدائمين غير المصوتين حضور الاجتماعات بدعوة من AG.
(5) أعضاء المجلس الاستشاري للدولة الذين ينتمون إلى مجموعة العمل مؤهلون للتقدم إلى مجموعة العمل. تتطلب القرارات أغلبية الأعضاء المصوتين الحاضرين. يجب تقديم قرارات مجموعات العمل إلى المجلس الاستشاري للدولة لاتخاذ قرار.
(6) يجب على مجموعة العمل تقديم تقرير إلى المجلس الاستشاري للدولة عن كل اجتماع للمجلس الاستشاري للدولة عند الطلب.
(7) يتم إعداد محاضر اجتماعات مجموعات العمل، بما في ذلك أي قرارات، والتي يتم إرسالها إلى أعضاء الفريق العامل المعني وإلى المكتب.
§ 8 تقديم الأعضاء إلى اللجان الأخرى
(1) بقدر ما ينص القانون على أنه يحق للمجلس الاستشاري للدولة إرسال أعضاء إلى اللجان، يتم تحديدهم عن طريق الانتخاب بأغلبية بسيطة من الأصوات المدلى بها على أساس الممثلين المنتخبين وفقًا للمادة 17 (2) رقم 1 PartMiGG. في حالة الوقاية، يتم أيضًا انتخاب نائب العضو المعني الذي سيتم تعيينه. وينطبق الشيء نفسه على الهيئات التي لا يُقصد بها مثل هذا الإعارة ولكنه ممكن.
(2) عند الطلب، يقدم الأعضاء المنتدبون تقاريرهم إلى المجلس الاستشاري للدولة من اجتماع اللجنة المعني.
§ 9 الشؤون المالية
(1) خلال السنة المالية، يمكن للممثلين المنتخبين وفقًا للقسم 17 الفقرة 2 رقم 1 PartMiGG وممثليهم وفقًا للقسم 17 الفقرة 5 PartMiGG الوصول إلى موارد الميزانية المخصصة للمجلس الاستشاري للدولة. يمكن استخدام هذه الأموال وفقًا للوائح ميزانية الدولة (LHO) بعد التشاور مع المكتب.
(2) يمكن لفريق المتحدث الرسمي تزويد المكتب بخطة سنوية فيما يتعلق بمشاريع واحتياجات الممثلين المنتخبين.
§ 10 مكتب
(1) تتم إدارة أعمال المجلس الاستشاري للدولة من قبل إدارة مجلس الشيوخ المسؤولة عن التكامل.
(2) المكتب مسؤول بشكل خاص عن إرسال الدعوة وجدول الأعمال مع وثائق الاجتماع ومحضر الاجتماع في الوقت المناسب.
§ 11 فريق المتحدث الرسمي
(1) يتكون فريق المتحدث باسم المجلس الاستشاري للدولة من ثلاثة أعضاء منتخبين من بين 13 ممثلاً منتخبًا وفقًا للقسم 17 الفقرة 2 رقم 1 PartMiGG وممثليهم وفقًا للقسم 17 الفقرة 5 PartMigg. يحق للممثلين الثلاثة عشر المنتخبين التصويت وفقًا للقسم 17 الفقرة 2 رقم 1 PartMiGG وممثليهم وفقًا للقسم 17 الفقرة 5 PartMigg، والذين يحق لهم أيضًا الترشح للمناصب. لا يمكن لعضو نائب الرئيس أن يصبح جزءًا من فريق المتحدث الرسمي. يشارك المتحدثون في اجتماعات المجلس الاستشاري للدولة.
(2) تبدأ فترة ولاية المتحدثين الرسميين بالانتخاب في بداية فترة ولاية المجلس الاستشاري للدولة وتنتهي بانتخاب المجلس الاستشاري الجديد للدولة. يجب أن يكون الفريق متقاطعًا ومتنوعًا. يتم إجراء الانتخابات داخليًا وبأغلبية بسيطة من الممثلين المنتخبين الحاضرين وفقًا للقسم 17 الفقرة 2 رقم 1 PartMiGG وممثليهم وفقًا للقسم 17 الفقرة 5 PartMigg.
(3) لا يمكن اختيار الأشخاص الخارجيين لفريق المتحدث الرسمي. في حالة استقالة المتحدث الرسمي، سيتم إجراء الاستبدال من خلال اجتماع استثنائي للممثلين المنتخبين وفقًا للقسم 17 الفقرة 2 رقم 1 PartMiGG ونوابهم وفقًا للقسم 17 الفقرة 5 PartMigg لإجراء انتخابات فرعية.
(4) يقوم المتحدثون بالمهام التالية:
1. تمثيل المواقف المتفق عليها بشكل مشترك للممثلين المنتخبين الثلاثة عشر وفقًا للقسم 17 الفقرة 2 رقم 1 PartMigg ومندوبيهم وفقًا للقسم 17 الفقرة 5 PartMigg للجمهور.
2. تعمل كنقطة اتصال أولى لوسائل الإعلام والمجتمع المدني والسياسة.
3. إرسال استفسارات السياسة الفنية إلى ممثلي مجموعات العمل المعنية وأعضائها من أجل الاستفادة من خبراتهم الفنية.
4. توزيع المهام الإدارية بين المتحدثين الثلاثة، بما في ذلك إدارة وسائل التواصل الاجتماعي/Instagram والتواصل بين المكتب والأعضاء المنتخبين.
5. إرسال الاستفسارات الخاصة بالمنابر وغيرها من الأحداث إلى مجموعات العمل ذات الصلة.
6. تقديم الخطط المالية السنوية للممثلين المنتخبين وفقًا للقسم 10 (2) من النظام الداخلي.
§ 12 شخص موثوق به
يتم انتخاب شخص موثوق به من بين 13 ممثلاً منتخبًا وفقًا للقسم 17 الفقرة 2 رقم 1 PartMiGG ونوابهم وفقًا للقسم 17 الفقرة 5 PartMigg، ممثل المجلس الاستشاري لشؤون الروما والسنتي وفقًا للقسم 17 الفقرة 2 رقم 5 PartMiGG ويعمل كشخص اتصال في حالة وجود خلافات وصراعات تتعلق بالتعاون في المحتوى والأفكار التوجيهية للمجلس الاستشاري. يتم انتخابه بأغلبية بسيطة ويتوسط في النزاعات الداخلية داخل المجلس الاستشاري للدولة.
القسم 13 التعليق
(1) يجوز تعليق عضوية الأعضاء في المجلس الاستشاري للدولة إذا ألحقوا الضرر بالمجلس الاستشاري للدولة أو انتهكوا المبادئ التوجيهية لهذا النظام الداخلي.
(2) بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين (13 صوتًا)، يجوز للمجلس الاستشاري للدولة تعليق عضو المجلس الاستشاري للدولة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للأسباب التالية:
1. لقد أضر العضو بشكل خاص بالمجلس الاستشاري للدولة من خلال البيانات العامة أو السلوك.
2. لقد انتهك العضو بشكل خطير المبادئ التوجيهية لهذه القواعد الإجرائية.
(3) يتم تعليق عضوية الأعضاء الذين تم تعليق عضويتهم طوال مدة التعليق. في حالة سوء السلوك المتكرر بالمعنى المقصود في الفقرة 2، يمكن تعليق عدة مرات متتالية. بالنسبة للعضو المعلق، يجوز لنائبها حضور الاجتماع وفقًا للقسم 17 (5) PartMigg.
الفرع 14 بدء نفاذ النظام الداخلي وتعديلاته
(1) يدخل النظام الداخلي حيز النفاذ عند اعتماد القرار.
(2) يجوز للمجلس الاستشاري للدولة تعديل النظام الداخلي بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين (13 صوتاً).
0 comments
سجل الدخول بحسابك أو اشترك لإضافة تعليقك.